الباب الخامس — إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة ورقابة الدولة على الميناء › القسم الثاني — إجراءات رقابة الدولة على الميناء
المادة 91
تخضع السفن مهم ا كانت رايتها، ما عدا تلك التي تم استثناؤها بموج ب المرس وم رقم 88-88 المؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، في الموانئ الجزائرية، بعنوان دولة الميناء، إلى رقابة المستخدمين التابعين لإدارة الشؤون البحرية المحلية المؤهلين قانونا للتحقق من أن كل رجال البحر العاملين على متن السفينة يحوزون شهادة كفاءة أو شهادة أهلية مطابقة لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه أو يتوفرون على إعفاء مناسب.