الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 86
تنتهي صلاحية التأشيرات التي تثبت إصدار شهادة كفاءة أو الإعتراف بها بموجب هذا المرسوم، بمجرد انتهاء صلاحية شهادة الكفاءة المذكورة، أو عندما تقوم الدولة التي أصدرتها بسحبها أو تعليقها أو إلغائها، وفي كل الأحوال بعد فترة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ إصدارها.
تحدد الصفة التي تسمح لصاحب شهادة كفاءة أن يعمل على متن سفينة تحمل الراية الجزائرية في نموذج التأشيرة وفق الأشكال نفسها التي تستعمل في الشهادة التي تحدد العدد الأدنى من البحارة لضمان السلامة على متن السفن.