مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 83
يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية تسليم إعفاء ليتسنى لضابط أو بحار العمل على متن سفينة في وظائف لا يملك بشأنها الشهادة المناسبة، شريطة أن يملك صاحب الإعفاء المؤهلات الكافية لشغل المنصب الشاغر بكل أمان وفقا للشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه.