مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 78
يجب أن تستجيب برامج تكوين العاملين على متن سفن الصيد البحري من أجل الحصول على الشهادات التي أقرتها أحكام هذا المرسوم، لمتطلبات الاتفاقية الدولية F STCW، وتخضع مسبقا لمصادقة مشتركة بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.