الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 76
تسلّم شهادة الراديو الإلكتروني من الدرجة الأولى للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا حائزين الشهادة العامة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي، المطلوبة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر.
2 - أن يكونوا حائزين، على الأقل، شهادة تقني سام أو مهندس في المواصلات السلكية واللاسلكية، تخصص "صيانة إلكترونية".
3 - أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا في الإلكترونيك والإعلام الآلي في مؤسسة معتمدة ونجحوا في امتحان تحدد شروطه بموجب قرار من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.