مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 70
تسلّم رخص قيادة سفن "النزهة" ذات محرك من الصنف الأول والثاني للمترشحين البالغين من العمر ثماني عشرة (18) سنة على الأقل والذين اجتازوا الامتحانات المقررة في هذا الشأن.
تحدد شروط إصدار الرخص المذكورة أعلاه ونماذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
و - الاتصالات اللاسلكية