مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثاني — أحكام مشتركة
المادة 6
تخضع ممارسة مهام ربان وضابط وملاح بحري على متن ناقلات النفط والسفن المزودة بصهاريج نقل المواد الكيماوية والغاز المميع وسفن الركاب والسفن الناقلة للمواد الخطرة، لشروط التكوين والتأهيل الخاصة التي يحددها الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار.