الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 69
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 68 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة.
ه - قيادة سفن النزهة