الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 67
تسلم شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بعد إجراء امتحان، لحائزي شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على شهادات الكفاءة الآتية :
1 - ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، أو
2 - ضابط مكلف بالنوبة على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.