الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 66
تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، تثبت بدفتر التكوين.