الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 62
تسلّم شهادة أهلية اختصاصي في كهرباء المحركات على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن أربعمائة (400) كيلوواط، بعد إجراء امتحان لحائزي شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 61 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة طالب على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن أربعمائة (400) كيلوواط، تثبت بدفتر التكوين.