مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثاني — أحكام مشتركة
المادة 5
لا يمكن أن يمارس مهام القيادة والضباط على متن السفن إلا الأشخاص الحائزون شهادات الكفاءة المبينة في المادة 3 أعلاه.
يمارس حائزو شهادة تسلمها مؤسسات التكوين البحري أو شهادة معترفا بها مطابقة حسب مؤهلاتهم، مهام الطلبة الضباط أو الضباط على متن السفن إلى غاية استيفائهم شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المتعلقة بذلك.