مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 59
تسلّم شهادة قيادة محركات سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين (150) كيلوواط، للطلبة المترشحين، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. 3 أبريل سنة 2016 م تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محركات سفن الصيد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.