الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 58
تسلم شهادة كفاءة نقيب على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير بعد إجراء امتحان، لحائزي شهادة نقيب سفينة الصيد الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة ما يأتي :
1 - نقيب على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه والمجهزة للقيام بملاحة الصيد في عرض البحار، أو
2 - ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير.
د - قيادة ماكينات سفن الصيد :