الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 56
تسلّم شهادة كفاءة نقيب سفينة الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد في عرض البحار بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة رئيس سفينة الصيد، والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار أو المجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير.