الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 55
تسلّم شهادة رئيس سفينة الصيد البحري للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين لحائزي شهادة ملازم أول في الصيد البحري الذين يثبتون شهادات الكفاءة الآتية : .1 نقيب على متن سفن الصيد التي يعادل طولها إثني عشر (12) مترا أو يفوقه، ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 52 أعلاه، أو .2 ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، المجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار أو ملاحة الصيد الكبير، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادتين 53 و 54 أعلاه.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الص يد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.