الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 53
تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار بعد إجراء امتحان، لحائزي شهادة ملازم أول في الصيد البحري تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 51 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة طالب ضابط على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار، تثبت بدفتر التكوين.