الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 52
تسلّم شهادة كفاءة نقيب سفينة الصيد التي يعادل طولها إثني عشر (12) مترا أو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة رئيس سفينة الصيد البحري في السواحل أو شهادة ملازم أول في الصيد البحري والذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادات المذكورة، ملاحة فعلية في الصيد البحري مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن سفن الصيد التي يعادل طولها إثني عشر (12) مترا أو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل.