مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 51
تسلّم شهادة ملازم أول في الصيد البحري للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار الشهادات المنصوص عليها في المواد 48 و 50 و 51 بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.