الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 49
تسلّم شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري على متن السفن التي يقل طولها عن إثني عشر
(12) مترا والمجهزة للقيام بملاح ة الصيد البحري في السواحل بعد إج راء امتحان للمترش حين الحائزين شهادة الكفاءة في الصيد البحري والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا بصفة طالب على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن إثني عشر (12) مترا، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل، تثبت بدفتر التكوين.