مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 45
تسلم شهادة التأهيل في قيادة سفن تربية المائيات التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا والمجهزة لاستغلال المائيات في منطقة الملاحة الساحلية للمترشحين الحائزين شهادة قيادة سفن تربية المائيات التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا والمجهزة لاستغلال المائيات في منطقة الملاحة الساحلية والذين يثبتون ستة (6) أشهر من الملاحة الفعلية على متن سفن الصيد.