الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 40
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية، تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 39 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر
(12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقه و تقل عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط.