الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 38
تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيك البحرية طبقا للتنظيم المعمول به، والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، أو تفوقها، منها ستة
(6) أشهر،على الأقل، في المهمات المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات، تثبت بدفتر التكوين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 38 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيكا البحرية أو شهادة ماستر في الميكانيكا البحرية طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا، بعد الحصول على إحدى الشهادتين المذكورتين، ملاحة فعلية لمدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، منها ستة (6) أشهر على الأقل، في المهمات المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات، تثبت بدفتر التكوين”.