مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 35
تسلمّ شهادة كفاءة ضابط إلكتروتقني يعمل على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ضابط إلكتروتقني والذين تابعوا تكوينا في تقنيات الورشة مقرونا بخدمة في البحر معتمدة مدة إثني عشر (12) شهرا على الأقل، منها ستة (6) أشهر على الأقل من الخدمة في البحر بصفة طالب ضابط، تثبت بدفتر التكوين.