الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 28
تسلّم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ربان في المساحلة وشهادة 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (0003)، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 26 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا بهذه الصفة.
ب - قيادة ماكينات السفن التجارية :