الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 27
تسلّم شهادة ربان في المساحلة للحائزين شهادة ملازم أول في المساحلة الذين يثبتون حيازتهم شهادة الكفاءة المطابقة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربان في المساحلة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.