الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 26
تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في المساحلة والذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة طالب ضابط، تثبت بدفتر التكوين، على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل.