الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 24
تسلّم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (005)، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 23 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة.