مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 23
تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية، والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة طالب ضابط، تثبت بدفتر التكوين. 3 أبريل سنة 2016 م