مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 21
تسلّم شهادة أهلية الكفاءة في الملاحة الساحلية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسين (50) والتي تقوم بملاحة تتم على أقل من إثني عشر (12) ميلا من السواحل، للطلبة الحائزين شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا في قسم السطح، تثبت بدفتر التكوين.