الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 19
تسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية ثلاثة آلاف (3000) أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة ومحدودة، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية ثلاثة آلاف (3000) أو تفوقها، تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 18 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة.
ب) الملاحة قرب السواحل :
المادّ ة 20 : تسلّم شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.