الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 18
تُسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية ثلاثة آلاف (3000) أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة ومحدودة، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين ما يأتي :
1 - شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 15 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاثة آلاف (0003)، أو
2 - شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بملاحة غير محدودة ومحدودة، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 16 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (0003)، أو
3 - شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف (3000) والتي تقوم بملاحة غير محدودة ومحدودة، تم الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 17 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة ستة (6) أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف .(3000)