الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 12
تسلّم شهادة ملاح بحري، شعبة "السطح"، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد شروط وكيفيات إصدار شهادة ملاح بحري، شعبة "السطح"، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادّة :13 تُسلّم شهادة أهلية ملاح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، للمترشحين الحائزين شهادة ملاح بحري، شعبة "السطح"، الذين تابعوا تكوينا تطبيقيا لمدة ستة (6) أشهر، منها شهران(2) بصفة ملاح بحري مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن، تثبت بدفتر التكوين.