الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 11
يجب على المترشحين لشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المبينة في الفقرات "أ" و "ب" و "ج"
و "د" من المادة 3 أعلاه، استيفاء الشروط الآتية :
1 - أن يبلغ عمرهم ثماني عشرة (18) سنة على الأقل عند الترشح لشهادة كفاءة أولية لضابط مكلف بالنوبة (قسم السطح أو الماكينات)،
2 - أن يكونوا قد تابعوا تكوينا في مجال السلامة البحرية،
3 - أن تتوفر فيهم معايير اللياقة البدنية المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبحرية التجارية،
4 - أن يكونوا قد أدوا خدمة فعلية في البحر.
5 - أن يكونوا حائزين ما يأتي :
- إما الشهادة العامة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي قيد الصلاحية في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر بالنسبة للمترشحين لشهادات كفاءة ربان وربان ثان وضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية المذكورة في الفقرة أ، البند (أ) من المادة 3 أعلاه، أو
- الشهادة المقيدة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي قيد الصلاحية في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر بالنسبة للمترشحين 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م لشهادات كفاءة ربان وضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية المذكورة في الفقرة أ، البند (ب) من المادة 3 أعلاه،
- الشهادة المقيدة لراديو برقي أو الشهادة الخاصة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي قيد الصلاحية في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر بالنسبة للمترشحين لشهادة كفاءة ربان وضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن غير الخاضعة لاتفاقية سولاس .74
أ - قيادة السفن التجارية :
أ) الملاحة غير المحدودة والمحدودة :