الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 107
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال قائمة الملاحق الملحق الأول : نماذج شهادات الكفاءة والتأشيرات.
الملحق الثاني : الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الخاصة بالملاحة البحرية التجارية.
الملحق الثالث : الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الخاصة بالملاحة البحرية في الصيد.
الملحق الرابع : قيادة سفن النزهة ذات محرك.
الملحق الخامس :
1 - المؤهلات المطلوبة لممارسة وظائف على متن السفن في قسم السطح،
2 - المؤهلات المطلوبة لممارسة وظائف على متن السفن في غرفة الماكينات.
الملحق الأول نماذج شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الخاصة بالملاحة البحرية وتأشيراتها، وكذا التأشيرات المتعلقة بالاعتراف بتلك الصادرة عن دول أخرى أطراف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر.
1 - نموذج من شهادة الكفاءة وشهادة الأهلية الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة .2010
2 - نموذج من تأشيرة تثبت إصدار شهادة كفاءة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات وإصدار أعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة .2010
3 - نم وذج من تأشيرة تثبت الاعتراف بشه ادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة .2010
4 - نموذج من شهادة الكفاءة وشهادة الأهلية الصالحة لملاحة الصيد الصادرة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة.
الجمهورية 3 أبريل سنة 2016 م الملحق 1.1 الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و منح الشهادات وأعمال النوبة للعاملين بالبحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة THE OF PROVISIONS THE UNDER ISSUED COMPETENCY OF CERTIFICATE CERTIFICATION TRAINING, OF STANDARDS ON CONVENTION INTERNATIONAL AMENDED AS 1978 SEAFARERS FOR WATCHKEEPING AND تشهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن السيد … المولود بتاريخ… في … مؤهل طبقا لأحكام اللائحة … من الاتفاقية المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة وأنه يتمتع بالكفاءة لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأي قيود مشار إليها حتى… been has … at on … born Mr … that certifies Algeria of Republic Democratic People’s of Government The as Convention, above the of … regulation of provisions the with accordance in qualified duly found any to subject specified, levels the at functions, following the perform to competent found been has and amended, القيود المفروضة (إن وجدت) ANYIF APPLYING LIMITATIONS … until indicated limitations المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه الشهادة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الآمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. manning safe applicable the in specified capacities القيود المفروضة (إن وجدت) ANYIF APPLYING LIMITATIONS رقم الشهادة N° … Certificate الصادرة في … on issued يجب الاحتفاظ بأصل هذه الشهادة لتقديمها في أي or capacity following the in serve may certificate this of holder lawful The Administration. the of requirements الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature … توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature … وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة 11 من القاعدة رقم 1 / .2 . ship a on serving while Convention the of 11 Paragraph 2, I/ regulation with accordance in available kept be must Certificate this of Original The الملحق الجمهورية الجزائرية 2.1 الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S مصادقة على إصدار شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و منح الشهادات وأعمال النوبة للعاملين بالبحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة PROVISIONS THE UNDER ISSUED COMPETENCY OF ISSUE THE ATTESTING ENDORSEMENT CERTIFICATION TRAINING, OF STANDARDS ON CONVENTION INTERNATIONAL THE OF AMENDED AS 1978 FORSEAFARERS WATCHKEEPING AND تشهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن الشهادة رقم … أصدرت إلى السيد … المولود بتاريخ … في… المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة وأنه يتمتع بالكفاءة قيود مشار إليها حتى… مؤهل طبقا لأحكام اللائحة … من الاتفاقية لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأي been has … at on … born Mr … that certifies Algeria of Republic Democratic People’s of Government The as Convention, above the of … regulation of any to subject specified, levels the at functions, following provisions the with accordance in qualified duly found the perform to competent found been has and amended, … until indicated limitations القيود المفروضة (إن وجدت) ANYIF APPLYING LIMITATIONS المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه الشهادة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الآمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. manning safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may certificate this of holder lawful The القيود المفروضة (إن وجدت) ANYIF APPLYING LIMITATIONS رقم الشهادة N° … Endorsement الصادرة في … on issued Administration. the of requirements الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature … توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature … يجب الاحتفاظ بأصل هذه الشهادة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة 11 من القاعدة رقم 1 / .2 . ship a on serving while Convention the of 11 Paragraph 2, I/ regulation with accordance in available kept be must Certificate this of Original The 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 3.1 / العدد 21 25 جمادى الثانية عام 1437 ه 3 أبريل سنة 2016 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S مصادقة على الاعتراف بشهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات وأعمال النوبة للعاملين بالبحر PROVISIONS THE UNDER ISSUED COMPETENCY OF لعام 1978 في صيغتها المعدلة ISSUE THE ATTESTING ENDORSEMENT CERTIFICATION TRAINING, OF STANDARDS ON CONVENTION INTERNATIONAL THE OF AMENDED AS 1978 FORSEAFARERS WATCHKEEPING AND تشهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن الشهادة رقم … أصدرت في … إلى السيد … المولود بتاريخ … في … من قبل أو بالنيابة عن الحكومة… معترف بها، حسب الاقتضاء، طبقا لأحكام القاعدة /I 10 من الاتفاقية المصادقة الشرعي بأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة ويسمح لصاحب هذه لأي قيود مشار إليها حتى… … Competency of certificate that certifies Algeria of Republic Democratic People’s of Government The government the on behalf or on … at … by … born Mr on … to issued as convention, above the of 10 I/ regulation of provisions the with accordance in recognised duly of … is to subject specified, levels the at functions, following the perform to authorised is holder lawful the and amended, القيود المفروضة (إن وجدت) ANYIF APPLYING LIMITATIONS until … indicated limitations any المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه الشهادة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الآمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. manning safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may certificate this of holder lawful The القيود المفروضة (إن وجدت) ANYIF APPLYING LIMITATIONS رقم الشهادة N° … Endorsement الصادرة في … on issued Administration. the of requirements الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature … توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature … يجب الاحتفاظ بأصل هذه الشهادة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة 11 من القاعدة رقم 1 / .2 . ship a on serving while Convention the of 11 Paragraph 2, I/ regulation with accordance in available kept be must Certificate this of Original The الملحق 4.1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S صالحة لملاحة الصيد البحري FISHING NAVIGATION FOR VALID شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة DECREE EXECUTIVE THE OF PROVISIONS THE UNDER ISSUED COMPETENCY OF CERTIFICATE CONDITIONS THE FIXING 2016 21st MARSH / ETHANIA1437 JOUMADA 12 ON DATED 108 - N°16 CORRESPONDING TITLES MARITIME THE OBTAINING AND QUALIFICATION PROFESSIONAL OF تشهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن السيد … المولود بتاريخ … في … مؤهل طبقا لأحكام المادة 3 م ن المرسوم التنفيذي المذكورأعلاه، وأن ه يتم ت ع بالكف اءة لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأي قيود مشار إليها حتى… at on … born Mr that certifies Algeria of Republic Democratic People’s of Government The Decree, above the .of 3 Article of provisions the with accordance in qualified duly found been … has limitations any to subject specified, levels the at functions, following the perform to competent found been has and … until indicated يمكن لحامل هذه الشهادة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الآمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. manning safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may certificate this of holder lawful The Administration. the of requirements القيود المفروضة (إن وجدت) الصفة ANYIF APPLYING LIMITATIONS CAPACITY رقم الشهادة N° … Certificate الصادرة في … on issued توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature … توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature … يجب الاحتفاظ بأصل هذه الشهادة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة. . ship a on serving while accordance in available kept be must Certificate this of Original The ه الملحق الثاني 1 4 3 الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الخاصة بالملاحة البحرية التجارية 7 ما م 1 - قيادة السفن التجارية ع 2 ة ين 0 أ - الملاحة المحدودة وغير المحدودة 1 6 ا 6 ثل ة ا نس ى الوظائف دا ل ج م ير 2 أ ب 5 3 ربان على متن ربان ثان على ربان على متن السفن التي متن السفن التي السفن التي تقل تعادل حمولتها تعادل حمولتها حمولتها الإجمالية ثلاثة الإجمالية ثلاثة الإجمالية عن آلاف (3000) أو آلاف (3000) أو ثلاثة آلاف تفوقها. تفوقها. .(3000) 2 1 دد شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية ع ال / ربان على متن السفن التي تعادل x x x ة يّ ر حم ولته ا الاجمالية ثلاثة آلاف ئا ز (3000) أو تفوقها.
لج ا ة ربان ثان على متن السفن التي تعادل ة يّ - x - ر و حم ولته ا الإجمالية ثلاثة آلاف و ه م (3000) أو تفوقها.
ج لل ة ربان على متن السفن التي تقل - - x يّ م س حمولت ها الإجمالية عن ثلاثة آلاف رّ لا .(3000) ةد ربان ثان على متن السفن التي تقل ير - - - لج حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف ا .(3000) ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تعادل - - - حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها. 2 6 المؤهلات ربان على متن ضابط مكلف بالنوبة قاعدة الاتفاقية الدولية السفن التي تقل في قسم السطح على لسنة 1978 الخاصة حمولتها متن السفن التي تعادل بمستويات التدريب الإجمالية عن حمولتها الإجمالية وإصدار الشهادات ثلاثة آلاف خمسمائة (500) أو وأعمال النوبات .(3000) تفوقها. للعاملين في البحر في صيغتها المعدلة x x x x قاعدة /II 2 والقسم A - /II 2 من مدونة x x STCW في صيغتها المعدّلة x x قاعدة /II 1 والقسم
- x A - /II 1 من مدونة STCW في صيغتها المعدّلة 2 7 ب - الملاحة بالقرب من السواحل الوظائف ربان على متن السفن ضابط مكلف بالنوبة في ربان على متن 2 1 التي تقل حمولتها قسم السطح على متن السفن التي تقل دد الإجمالية عن ثلاثة السفن التي تقل حمولتها حمولتها ع لا آلاف .(3000) الإجمالية عن ثلاثة الإجمالية عن / ة آلاف .(3000) خمسمائة .(500) ر يّ ئ از لج ا شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية ة يّ ر و هم ربان على متن السفن التي تقل ج لل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف x x x ة يّ م .(3000) م س رّ لا ة ضابط مكلف بالنوبة في قسم د ير السطح على متن السفن التي تقل - x - لج ا حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف .(3000) ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة - - x .(500) ه 1 4 3 7 ضابط مكلف بالنوبة في قسم ما م السطح على متن السفن التي تقل - - - ع 2 ة ني 0 حمولتها الإجمالية عن خمسمائة 1 ا 6 ا 6 ثل ة .(500) ا نس ى دا ل ج م ري 2 ب 2 أ 5 3 المؤهلات ضابط مكلف بالنوبة قاعدة الاتفاقية الدولية في قسم السطح على لسنة 1978 الخاصة متن السفن التي تقل بمستويات التدريب وإصدار حمولتها الإجمالية عن الشهادات وأعمال النوبات خمسمائة .(500) للعاملين في البحر في صيغتها المعدلة القاعدة /II 2 الفقرة 4 x القسم A - /II 2 الفقرة 8 من مدونة الاتفاقية القاعدة /II 1 الفقرة 2 x القسم A - /II 1 الفقرة 7 من مدونة الاتفاقية x القاعدة /II 3 من القسم A - /II 3 من مدونة الاتفاقية في x صيغتها المعدلة ه ج - قيادة ماكينات السفن التجارية 1 4 3 7 ما م الوظائف ع 2 ة ين 0 1 ا 6 ا 6 ثل ة ميكانيكي ميكانيكي ميكانيكي ميكانيكي ا نس ى رئيسي ثان رئيسي ثان دا ل ج م ير ≤ 3000 ≤ 3000 > 3000 > 3000 2 أ ب 5 3 كيلوواط كيلوواط كيلوواط كيلوواط شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية 2 1 ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل دد قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف x x x x ع ال (3000) كيلوواط أو تفوقها. / ة يّ ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة ر ئ جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) - x - x زا لج كيلوواط أو تفوقها.
ا ة يّ ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل ر و مه قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف - - x x ج (3000) كيلوواط.
لل ة يّ ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة م جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف - - - x س رّ لا (3000) كيلوواط.
ةد ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على ي ر لج متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع - - - - ا الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها ضابط إلكتروتقني على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة - - - - وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها 2 8 المؤهلات ضابط ضابط قاعدة الاتفاقية الدولية مكلف إلكتروتقني لسنة 1978 الخاصة بالنوبة ≤ 750 بمستويات التدريب وإصدار ≤ 750 كيلوواط الشهادات وأعمال النوبات كيلوواط للعاملين في البحر في صيغتها المعدلة x - x - القاعدة /III 2 من القسم A - /III 2 من مدونة STCW x - المعدّلة x - القاعدة /III 1 من القسم x - A - /III 1 من مدونة STCW المعدّلة القاعدة /III 6 من القسم
- x A - /III 6 من مدونة STCW المعدّلة 2 9 الملحق الثالث الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الخاصة
1 - قيادة سفن الصيد 2 شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية 1 ربان دد ع لا / شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن ة يّ 12 مترا، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد ر ئا ز البحري في السواحل لج ا ة يّ ر شهادة كفاءة ربان سفينة الصيد التي يعادل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن و هم طولها 12 مترا أو يفوقه ويقل عن 24 مترا، 24 مترا، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد في ج والمجهزة للقيام بملاحة الصيد في السواحل السواحل لل ة يّ م س شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم رّ لا السطح على متن سفن الصيد التي يعادل ةد ي طولها 24 مترا أو يفوقه والمجهزة للقيام بملاحة لج ر الصيد في عرض البحار ا شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم على متن سفن الصيد التي يفوق طولها 24 السطح على متن سفن الصيد التي يعادل مترا أو يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة طولها 24 مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام الصيد البحري في عرض البحار بملاحة الصيد الكبير شهادة كفاءة ربان على متن سفن الصيد التي على متن سفن الصيد التي يفوق طولها 24 يعادل طولها 24 مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام مترا أو يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة ه 1 بملاحة الصيد البحري في عرض البحار الصيد البحري في عرض البحار 4 3 7 ما ع م ع 2 شهادة كفاءة ربان على متن سفن الصيد التي على متن سفن الصيد التي يفوق طولها 24 ةي 0 ن 1 6 يعادل طولها 24 مترا أو يفوقه، والمجهزة مترا أو يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة اث ة ال ن للقيام بملاحة الصيد الكبير الصيد الكبير ى س دا ل ج م ري 2 ب 2 أ 5 3 بالملاحة البحرية في الصيد البحري الوظائف ربان ثان ضابط مكلف بالنوبة على متن جميع السفن المجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل على متن السفن التي يقل طولها عن على متن السفن التي يقل 24 مترا، و المجهزة للقيام بملاحة طولها عن 24 مترا، والمجهزة الصيد في السواحل للقيام بملاحة الصيد في السواحل على متن السفن التي يفوق طولها على متن السفن التي يفوق 24 مترا، المجهزة للقيام بملاحة طولها 24 مترا أو يعادله الصيد في عرض البحار والمجهزة للقيام بملاحة الصيد في عرض البحار على متن سفن الصيد التي يفوق على متن سفن الصيد التي طولها 24 مترا أو يعادله، و المجهزة يفوق طولها 24 مترا أو للقيام بملاحة الصيد الكبير يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير على متن سفن الصيد التي يفوق على متن سفن الصيد التي طولها 24 مترا أو يعادله، و المجهزة يفوق طولها 24 مترا أو للقيام بملاحة الصيد الكبير يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير على متن سفن الصيد التي يفوق على متن سفن الصيد التي طولها 24 مترا أو يعادله، و المجهزة يفوق طولها 24 مترا أو للقيام بملاحة الصيد الكبير يعادله، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير ه 2 - قيادة ماكينات سفن الصيد 1 4 3 7 م السفن التي تقل قوة جهاز السفن التي تعادل قوة جهاز اع م ة 2 0 الدفع الرئيسية فيها عن مائة الدفع الرئيسية فيها مائة ين 1 ا ثل 6 وخمسين (150) كيلوواط وخمسين (150) كيلوواط أو ة ا نس ا ى دا تفوقها وتقل عن أربعمائة ل م ير ج م (400) كيلوواط 2 أ ب 5 3 الوظيفة ضابط ميكانيكي ميكانيكي ضابط ميكانيكي ميكانيكي مكلف ثان رئيسي مكلف ثان رئيسي بالنوبة بالنوبة في غرفة في غرفة شهادات الكفاءة و شهادات الأهلية الماكينات الماكينات 2 1 دد شهادة أهلية قيادة محركات ع ال السفن التي تقل قوة جهاز الدفع x x x x / ة يّ الرئيسية فيها عن مائة ر ئ وخمسين (150) كيلوواط زا لج شهادة أهلية اختصاصي في كهرباء ا ة يّ المحركات على متن السفن التي x x x x x x ر و مه تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية ج فيها عن أربعمائة (400) لل ة كيلوواط يّ م س شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي رّ x لا على متن السفن التي تقل قوة x x x x x x ةد جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ير لج سبعمائة وخمسين (750) ا كيلوواط شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على متن سفن الصيد التي تقل x x x x x x قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط 3 0 السفن التي تعادل قوة جهاز السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها الدفع الرئيسية فيها أربعمائة (400) كيلوواط أو سبعمائة وخمسين (750) تفوقها وتقل عن سبعمائة كيلوواط أو تفوقها وتقل عن وخمسين (750) كيلوواط ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط ضابط ميكانيكي ميكانيكي ضابط ميكانيكي ميكانيكي مكلف ثان رئيسي مكلف ثان رئيسي بالنوبة بالنوبة في غرفة في غرفة الماكينات الماكينات x x x x x x x x x 3 1 2 - قيادة ماكينات سفن الصيد (تابع) السفن التي تقل قوة جهاز السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة الدفع الرئيسية فيها مائة وخمسين (150) كيلوواط وخمسين (150) كيلوواط أو 2 تفوقها وتقل عن أربعمائة 1 د د (400) كيلوواط ع لا / ضابط ميكانيكي ميكانيكي ضابط ميكانيكي ميكانيكي ة الوظيفة ر يّ مكلف ثان رئيسي مكلف ثان رئيسي ئا بالنوبة بالنوبة ز لج ا في غرفة في غرفة ة يّ شهادات الكفاءة و شهادات الأهلية الماكينات الماكينات ر و هم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على ج لل متن السفن التي تقل قوة جهاز x x x x x x ة يّ الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة م س آلاف (3000) كيلوواط رّ لا ة شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي د ير x x x x x x على متن السفن التي تقل قوة لج جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ا ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط الملحق الرابع قيادة سفن النزهة ذات محرك ه 1 الرخص 1 4 3 7 ما ع م ع 2 رخصة قيادة سفن النزهة من الصنف الأول في ملاحة النزهة من الصنف الأول تتم على أقل من ة ني 0 1 ا 6 ا 6 ثل ة ا نس السفن التي تعادل قوة جهاز السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها الدفع الرئيسية فيها أربعمائة (400) كيلوواط أو سبعمائة وخمسين (750) تفوقها وتقل عن سبعمائة كيلوواط أو تفوقها وتقل عن وخمسين (750) كيلوواط ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط ضابط ميكانيكي ميكانيكي ضابط ميكانيكي ميكانيكي مكلف ثان رئيسي مكلف ثان رئيسي بالنوبة بالنوبة في غرفة في غرفة الماكينات الماكينات x x x x x x x x x x x الوظائف خمسة (5) أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها ى رخصة قيادة سفن النزهة من الصنف الثاني في ملاحة النزهة من الصنف الثاني تتم في كل المناطق البحرية دا ل ج م ري 2 ب 2 أ 5 3 الملحق الخامس المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح وغرفة الماكينات.
- الجدول 1 : المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح.
- الجدول 2 : المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن السفن التجارية في غرفة الماكينات.
الجدول 1 : المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن السفن أصناف المستخدمين الملاحين التجارية في قسم السطح.
المستوى الاستناد إلى اتفاقية ومدونة الاتفاقية الملاحة المحدودة وغير المحدودة ربابنة وربابنة ثانويون على متن السفن التي تعادل حمولتها الاجمالية ثلاثة آلاف (3000) أو تفوقها ربابنة وربابنة ثانويون على متن السفن التي تتراوح حمولتها الاجمالية بين خمسمائة (500) وثلاثة آلاف (3000) ضباط مكلفون بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها الملاحة بالقرب من ربابنة السفن التي تتراوح حمولتها الإجمالية بين خمسمائة (500) وثلاثة آلاف (3000) ضباط مكلفون بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تتراوح حمولتها الاجمالية بين خمسمائة (500) وثلاثة آلاف (3000) ربابنة السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) ضباط مكلفون بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن خمسمائة (500) التسيير القاعدة /II 2 الفقرة 2 القسم /II-A 2 من مدونة الاتفاقية التسيير القاعدة /II 2 الفقرة 4 القسم /II-A 2 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /II 1 الفقرة 2 القسم /II-A 1 من مدونة الاتفاقية السواحل التسيير القاعدة /II 2 الفقرة 4 القسم /II-A 2 الفقرة 8 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /II 1 الفقرة 2 القسم /II-A 1 الفقرة 7 من مدونة الاتفاقية التسيير القاعدة /II 3 الفقرة 6 القسم /II-A 3 الفقرة 7 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /II 3 الفقرة 4 القسم /II-A 3 الفقرات من 1 إلى 6 من مدونة الاتفاقية المستخدمون الثانويون بحار مؤهل في قسم السطح ملاح بحري عضو فريق النوبة في قسم السطح الدعم القاعدة /II 5 الفقرة 2 القسم /II-A 5 من مدونة الاتفاقية الدعم القاعدة /II 4 الفقرة 2 القسم /II-A 4 من مدونة الاتفاقية الجدول 2 : المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن أصناف المستخدمين الملاحين السفن التجارية في غرفة الماكينات المستوى الاستناد إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الملاحة المحدودة وغير المحدودة ميكانيكيون وميكانيكيون ثانويون على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط أو تفوقها ميكانيكيون رئيسيون وميكانيكيون ثانويون على متن السفن التي تتراوح قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها بين سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط وثلاثة آلاف (3000) كيلوواط ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها بين سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط وثلاثة آلاف (3000) كيلوواط ضباط مكلفون بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها ضابط إلكتروتقني بحار إلكتروتقني بحار مؤهل في غرفة ماكينات محروسة أو مكلف بالقيام بمهمات في غرفة الماكينات المستغلة دون حضور دائم للمستخدمين بحار مؤهل عضو فريق النوبة في غرفة ماكينات محروسة أو بحار مكلف بالقيام بمهمات في غرفة الماكينات المستغلة دون حضور دائم للمستخدمين التسيير القاعدة /III 2 الفقرة 2 القسم /III-A 2 من مدونة الاتفاقية التسيير القاعدة /III 3 الفقرة 2 القسم /III-A 3 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /III 1 الفقرة 2 القسم /III-A 1 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /III 1 الفقرة 2 القسم /III-A 1 من مدونة الاتفاقية عملياتي القاعدة /III 6 الفقرة 2 القسم /III-A 6 من مدونة الاتفاقية القاعدة /III 7 الفقرة 2 القسم /III-A 7 من مدونة الاتفاقية الدعم القاعدة /III 5 الفقرة 2 القسم /III-A 5 من مدونة الاتفاقية الدعم القاعدة /III 4 الفقرة 2 القسم /III-A 4 من مدونة الاتفاقية مراسيم