مرسوم تنفيذي رقم 16-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة
المادة 5
في حالة الظروف الاستثنائية أو حالة المساس الخطير بالنظام العام التي تعيق إجراء الانتخابات، يقدم الوالي اقتراحا معللا إلى الوزير المكلف بالداخلية بتأجيل الانتخابات.
يتخذ في مجلس الوزراء قرار تأجيل تجديد المجالس المحلّة إلى أجل لاحق يوافق تنظيم الانتخابات.