مرسوم تنفيذي رقم 16-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة
المادة 4
يتم حل المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي وتجديدهما بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية. 14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م