المادة 2
يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي والولائي :
- في حالة خرق أحكام دستورية،
- في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء ا لمجلس،
- في حالة استقالة جماعية لأعضاء ا لمجلس،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لإختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعتها المساس بمصالح الموطنين وطمأنينتهم،
- عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة 41 من القانون المتعلق بالبلدية، وأحكام المادة 41 من القانون المتعلق بالولاية،
- في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها،
- في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب.
وبالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها أعلاه، يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي، في حالة وقوع خلافات خطيرة بين الأعضاء تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد إعذار يوجهه الوالي إلى المجلس دون الاستجابة له.