مرسوم تنفيذي رقم 16-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة
المادة 12
تنتهي مهام المتصرف والمساعدين والمندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الجديد.