مرسوم تنفيذي رقم 16-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-100 مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
المادة 8
تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.