مرسوم تنفيذي رقم 16-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-100 مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
المادة 7
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين في مكاتب بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.