المادة 5
مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية المختصة والعمل على تحسين المنظومة القانونية التي تسير نشاطات القطاع،
- ضمان متابعة القضايا القانونية والمنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
- اتخاذ كل التدابير الرامية إلى تنظيم الأرشيف والتوثيق الخاص بالوزارة وتصنيفه وحفظه طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة ومراقبة البطاقية الوطنية للشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة،
- اتخاذ كل التدابير والأعمال الرامية إلى عصرنة الإدارة المكلفة بالمجاهدين وتطوير شبكات تبادل المعلومات وتشجيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،
- استغلال المعطيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتثمينها وفق المعايير المعمول بها في هذا الميدان،
- ترقية المنظومة الإحصائية للقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية والسهر على تحيينها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والتوثيق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- إبداء الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- السهر على تحسين المنظومة القانونية المتعلقة بالقطاع وتحيينها،
- دراسة ملفات الشؤون القانونية المتعلقة بالقطاع ومتابعتها،
- معالجة المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
- دراسة عرائض المواطنين وتوجيهها إلى المصالح المعنية للتكفل بها،
- ضمان تسيير مكتبة الوزارة،
- إعداد النشرة الرسمية للقطاع،
- ضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع وحفظه،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.
ب) المديرية الفرعية للبطاقية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان المراقبة الإدارية للملفات الخاصة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ضمان تسيير البطاقية المركزية واللامركزية للشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق وتحيينها،
- معالجة ملفات طلبات التعديل المادي لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ج) المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير بنك المعطيات الخاص بالقطاع وتحيينه،
- وضع الشبكة المعلوماتية الداخلية للقطاع والسهر على تسييرها وتطويرها وفقا للمعايير المعمول بها،
- ضمان تسيير الموقع الرسمي للوزارة وتحيينه،
- وضع المنظومة الإعلامية وجمع المعطيات الإحصائية والدراسات المرتبطة بنشاط القطاع والسهر على تحيينها واستغلالها وتوزيعها.