المادة 4
مديرية الحماية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان متابعة وترقية تقديم الخدمات الاجتماعية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق،
- برمجة فترات الراحة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق في مراكز الراحة،
- ضمان المتابعة والتكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مؤسسات وهياكل الصحة التابعة للدولة،
- ضمان متابعة تسيير المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية التابعة للقطاع،
- ضمان متابعة وتنشيط اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق،
- السهر على تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين بالأجهزة واللواحق الضرورية والعمل على تحسينها والبحث على تطويرها،
- استغلال ومراقبة البيانات والفواتير الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق في مجال العلاج والضمان الاجتماعي والنقل.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للحماية الطبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان المتابعة والتكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مؤسسات وهياكل الصحة التابعة للدولة، 7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م
- ضمان التنسيق مع مختلف هيئات التأمينات الاجتماعية،
- استغلال ومراقبة البيانات والفواتير الخاصة بالعلاج والتأمين الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق،
- السهر على الحماية الصحية للمعطوبين واتخاذ كل التدابير والصيغ التي تضمن راحتهم.
ب) المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة تقارير اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق وتقييمها،
- ضمان متابعة ملفات تقاعد المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني الخاص بغير الأجراء،
- ضمان متابعة ملف النقل الخاص بالمجاهدين وذوي الحقوق،
- السهر على ضبط عملية منح مختلف الرخص المتعلقة بسيارات الأجرة والمقاهي ومحلات بيع المشروبات ومحلات بيع التبغ.
ج) المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية، وت ك لف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان برمجة المجاهدين وذوي الحقوق للاستفادة من خدمات مراكز الراحة للمجاهدين،
- السهر على السير الحسن للمراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية من خلال متابعة ومراقبة وتقييم نشاطاتها،
- السهر على تنظيم مراكز الراحة للمجاهدين للنشاطات التاريخية والثقافية والترفيهية وضمان متابعتها،
- متابعة نشاطات تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين من طرف المركز المكلف بتجهيز المعطوبين بمختلف أجهزة العطب ولواحقها .