المادة 3
مديرية الم نح، وتك لفع لى الخصوص بما يأتي :
- دراسة ملفات مختلف المنح،
- ضمان متابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسيير المنح،
- تحضير التقديرات المالية المتعلقة بالمنح وضمان تحيين البطاقية الوطنية للممنوحين،
- ضمان متابعة ومراقبة العمليات اللامركزية لمختلف أصناف المنح،
- تنسيق نشاطاتها مع المصالح المختصة لضمان تسيير مختلف المنح وصرفها،
- الدراسة والفصل في الطعون المتعلقة بالمعطوبين وذوي الحقوق،
- إعداد الرزنامة الوطنية المتعلقة بأشغال اللجنة المركزية للمراقبة الطبية،
- إعداد الحصيلة السنوية المتعلقة بمختلف أصناف المنح،
- ضمان متابعة عملية منح رخص اقتناء السيارات ومراقبتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للمعطوبين والطعون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تصفية مختلف منح المعطوبين،
- إرسال البطاقيات المحاسبية للدفع إلى كل الخزائن الولائية وضمان متابعتها، 16 مارس سنة 2016 م
- دراسة وتسوية حالات الإزدواجية والجمع بين المنح،
- دراسة ملفات الطعون المتعلقة بنسبة العطب وكذا مقررات تخصيص أو رفض المنح.
ب) المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة وتصفية ملفات منح ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وكذا ملفات ضحايا الألغام المتفجرة والضحايا المدنيين،
- دراسة وتصفية المنح المحولة وضمان تقسيمها لفائدة ذوي الحقوق،
- ضمان مراقبة وتحيين قاعدة المعطيات المركزية المتعلقة بمختلف المنح.