مرسوم تنفيذي رقم 16-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية الع امة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تلغى الأحكام المتعلقة بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، ورقم 10-256 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه.