مرسوم تنفيذي رقم 16-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية الع امة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يمكن المفتشية، خلال تدخلاتها، أن تتخذ إجراءات تحفظية تمليها الظروف قصد إعادة السير الحسن للهياكل والهيئات موضوع التفتيش.
وتقدم على الفور عرضا بشأنها إلى الوزير.