المادة 8
مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح عناصر السياسة المتعلقة بالتكوين وتثمين الموارد البشرية وتسهر على تنفيذها،
- تقترح سياسة التكوين وترقية المهن والحرف المتعلقة بالقطاع وتنفيذها،
- تعد مخططات التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتنفذها،
- تضبط البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين مستوى المهنيين والحرفيين في حرف السياحة والصناعة التقليدية وتضمن تنفيذها،
- تتابع برامج التكوين لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتقيّمها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تضمن تنسيق كل نشاطات البحث التطبيقي المبادر بها من طرف القطاع ومتابعتها وتقييمها،
- تساهم في تطوير البحث العلمي والتقني في الميادين المرتبطة بنشاطات القطاع،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين والبحث وتثمين الموارد البشرية وتقترحها.
و تضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكوين والبحث التطبيقي، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد الاستراتيجية في ميدان التكوين والبحث التطبيقي،
- تقوم بتكييف توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين الأولي في ميدان حرف السياحة والصناعة التقليدية وترجمتها إلى برامج،
- تعد بطاقية وطنية لحاملي الشهادات في مجال المهن والحرف المرتبطة بالقطاع،
- تتابع تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تقوم بتكييف برامج التكوين وتحسين المستوى، با ستمرار، مع احتياجات القطاع،
- تشجع الابتكار وتطوير التكنولوجيات الحديثة والتسيير الإلكتروني للنشاطات المرتبطة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- تقوم بتصور، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، برامج ومواد تعليمية المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تنفذ توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تدرس كل تدبير من شأنه تشجيع تعميم ونشر وتثمين نتائج البحث التطبيقي والتطوير التكنولوجي وتقترحه،
- تتابع برامج التكوين والنشاطات الخاصة بمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتقيّمها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين والتطوير التكنولوجي والبحث. 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
ب - المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد الاستراتيجية في مجال تطوير الموارد البشرية وترقية مؤهلاتها،
- تنفذ، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، برامج التكوين المتواصل وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة مهنيي القطاع وتتابعها باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتنظيم والتسيير،
- تضع آليات وإجراءات تقييم واعتماد والتصديق على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع،
- تعد بطاقية التكوين المعتمدة لمهن وحرف السياحة والصناعة التقليدية،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير المؤهلات المهنية.