المادة 4
المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي:
- تعد استراتيجية تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
- تحدد استراتيجية تطوير المقاولة والإبداع في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
- تعد مخططات التطوير والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
- تحدد قواعد تنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية وتنفذها،
- تقوم بمسك المدوّنة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتسيرها،
- تقترح تبعات الخدمة العمومية التي تمنح لمؤسسات وهيئات الدعم لقطاع الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها،
- تبادر بمخططات ترقية النشاطات ومنتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية وتتابع تنفيذها،
- تبادر بالدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية والحرف مع متطلبات السوق، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- تنفذ الإجراءات المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- تقترح برامج تطوير التجمعات المهنية (الجمعيات والتعاونيات والصناعة التقليدية والحرف أو أشكال أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما) وتتابع تنفيذها،
- تسهر على السير الحسن للأجهزة المنتخبة لمؤسسات الدعم،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية والحرف.
وتضم ثلاث (3) مديريات:
1 - مديرية تطوير الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي:
- تبادر باستراتيجية تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
- تبادر بعناصر استراتيجية ترقية المقاولة والابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
- تعد مخططات وبرامج الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
- تعد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها،
- تبادر بالدراسات الرامية إلى تكييف وترقية منتوجات الصناعة التقليدية والحرف في الدوائر التجارية الخارجية والداخلية،
- تعد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح تدابير تشجيعية في مجال التموين والتسويق والتصدير،
- تبادر بكل عمل تشاوري مع الفضاءات الوسيطة،
- تبادر ببرامج تطوير التجمعات الحرفية وتقترحها،
- تحدد آليات تعزيز المقاولة والمساعدة والدعم الموجهة للابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير الصناعة التقليدية والحرف.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية الدعم لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح تدابير التحفيز الاقتصادي في مجال تموين منتوجات الصناعة التقليدية والحرف وتسويقها وتصديرها،
- تدرس كل التدابير و/أو الإجراءات الرامية إلى تسهيل نشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات الدعم المتعلقة بدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقيّم حصائلها،
- تبادر بكل الأعمال التشاورية مع الفضاءات الوسيطة،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.
ب - المديرية الفرعية للدراسات والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي:
- تقترح برامج الدراسات الواجب القيام بها في ميدان تطوير الصناعة التقليدية والحرف،
- تشارك في إعداد برامج تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها،
- تتابع الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف في البرامج المحلية للتنمية،
- تعد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
- تساهم في إعداد الدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية والحرف مع معايير ومتطلبات السوق الداخلي والخارجي،
- تقترح برامج تطوير التجمعات الحرفية وتتابع تنفيذها،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات الدعم المتعلقة بالدراسات والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقيّم حصائلها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - المديرية الفرعية لتنمية المقاولة والابتكار، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية ترقية المقاولة والابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح برامج تعزيز القدرات المتعلقة بالإنشاء والتسيير والتطوير في نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتنفذها وتقيّمها،
- تقترح التدابير المشجعة لأنشطة الصناعة التقليدية والحرف في مجال التمويل والضرائب والحماية الاجتماعية وتنفذها،
- تبادر بكل عملية تتعلق بتطوير نشاطات المناولة وتتابعها،
- تشارك في إعداد برامج لترقية الابتكار من خلال التصميم وتقنيات التصنيع وتعزيز الروابط مع المؤسسات المتخصصة،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات الدعم للصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بترقية المقاولة وتقيّم حصائلها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمقاولة وبالابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف.
2 - مديرية تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر باستراتيجية تنظيم وتأطير مهن وحرف الصناعة التقليدية وتقترحها،
- تقوم بمسك المدوّنة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتسيرها،
- تقترح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المؤهلات المرتبطة بمهن وحرف الصناعة التقليدية،
- تقترح، بالتشاور مع القطاعات والجمعيات المعنية، برامج التكوين المتواصل والتمهين المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقيّم تأثيرها،
- تتابع عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح تبعات الخدمة العمومية الممنوحة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تضمن متابعة نشاطات الأجهزة المنتخبة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف،
- تضمن متابعة، بالاتصال مع مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، مسك وتسيير سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وتأطير مهن وحرف الصناعة التقليدية.
وتضّم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية تنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية،
- تقوم بمسك المدوّنة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتسيّرها،
- تتابع، بالاتصال مع مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، مسك وتسيير سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، القواعد المتعلقة بالنشاطات المنظمة،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بتنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية، وتقيّم حصائلها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية.
ب - المديرية الفرعية للتأهيلات ومتابعة الأجهزة المنتخبة، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية تطوير التأهيلات،
- تقترح، بالتشاور مع القطاعات والجمعيات المعنية، برامج التكوين المتواصل والتمهين المرتبطة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتنفذها وتقيّم أثرها،
- تساعد غرف الصناعة التقليدية والحرف في إعداد دورات التكوين، حسب الطلب، المبادر بها لفائدة الحرفيين ومؤسسات الدعم والجمعيات، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- تتابع عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بالتأهيل، وتقيّم حصائلها،
- تضمن متابعة أنشطة الأجهزة المنتخبة ومجالس الإدارة الخاصة بمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، وتقيّم حصائلها،
- تضمن تحضير، بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية، تنظيم انتخابات الأجهزة المنتخبة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف ومتابعتها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهامها.
ج - المديرية الفرعية لتأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية تأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح تبعات الخدمة العمومية الموكلة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها وتقيّم حصائلها،
- تضمن متابعة الحصائل المحاسبية وتقارير محافظي الحسابات المتعلقة بمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهامها.
3 - مديرية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر باستراتيجية تطوير وترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها،
- تعد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها،
- تضع نظام علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتضمن متابعته،
- تعد البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها،
- تنفذ التدابير المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- تحدد إجراءات المحافظة على تراث الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ورد اعتباره وحمايته وتقترحها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية.
وتضمّ مديرتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية ترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
- تقترح البرامج السنوية لترقية منتوجات ونشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتتابع تنفيذها،
- تعد برنامج اليوم الوطني للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية والمسابقات الوطنية والمحلية للصناعة التقليدية وتتابع تنفيذها،
- تضمن تنفيذ التدابير المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقيّم حصائلها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية.
ب - المديرية الفرعية لتطوير الجودة، وت ك لّف، بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية تطوير نوعية منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
- تحدد تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ورد اعتباره وحمايته وتقترحها، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تضع نظام علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتضمن متابعته،
- تعد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها،
- تنجز أو تسند إنجاز الدراسات والأبحاث حول إعادة تشكيل رموز وتصاميم منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بتطوير الجودة وتقيّم حصائلها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير الجودة.