مرسوم تنفيذي رقم 16-06 · ج.ر عدد 2 لسنة 2016 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.