المادة 3
ال مديري ة ال ع امة لل س ياحة، وت كلّف بما يأتي :
- تبادر باستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة وتقترحها،
- تعد استراتيجية ضبط النشاطات السياحية وتسهر على تنفيذها،
- تسهر على تنفيذ أدوات مخطط الجودة للسياحة الجزائرية،
- تسهر على تنفيذ آليات التقييس ورقابة النشاطات السياحية،
- تسلّم الرخص القانونية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تبادر ببرامج ترقية النشاطات السياحية ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتضعها،
- تقترح دراسات التهيئة السياحية وتقيمها وتقوم باعتمادها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير الحصول على العقار السياحي وأدواته وآلياته،
- تقترح تدابير وآليات حفظ التراث السياحي الوطني،
- تبادر بوضع أقطاب الامتياز السياحي وتسهر على تنميتها،
- تحدد التدابير والأعمال اللازمة وتقررها لحماية المياه الحموية وحفظها واستعمالها واستغلالها،
- تشارك في تقييم استعمال الموارد المالية المخصصة بعنوان صندوق تدعيم الاستثمار وترقية النوعية السياحية وتحسينها،
- تبادر بالاتصال مع القطاعات المعنية، بنشاطات توجيه وترقية الاستثمار والشراكة في مجال السياحة وتنفذها،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات السياحية وتقترحها.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتكلّف بما يأتي :
- تعد الاستراتيجية المتعلقة بمخطط جودة السياحة والضبط وتقترحها،
- تضع الآليات المحفزة لترسيخ مخطط جودة السياحة،
- تسهر على وضع وسائل مخطط جودة السياحة وترقية المقصد السياحي الجزائري وتضمن متابعته،
- تبادر بآليات تطويرالنشاطات السياحية واقتراحها وفق السياسة الوطنية لتطوير السياحة،
- تقترح مقاييس استغلال النشاطات السياحية وتنفذها،
- تبادر بكل نشاط من شأنه تشجيع الشراكة والتعاون بين مهنيي السياحة وتقترحه،
- تسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على التسهيلات في السياحة، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- تسلّم الرخص التنظيمية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية،
- تضمن الأمانة التقنية للجان الاعتماد والتصديق القانوني للمهن والنشاطات ذات الصلة بالسياحة،
- تعد مدّونة للحرف والمهن المرتبطة بالسياحة وتقوم بمسكها،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام المديرية وتقترحها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة، وتكلّف بمايأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية مخطط جودة السياحة الجزائرية وتسهر على تنفيذها،
- تقوم بترقية وضع عناصر مخطط جودة السياحة بكل الوسائل القانونية والمالية وتعمل على تقييمها،
- تقوم بترقية مخطط جودة السياحة وتضمن التعريف به لدى المتعاملين والمهنيين في السياحة،
- تعد أدوات التقييس والاعتماد للنشاطات والفروع والأعشاش السياحية الجديدة، وتسهر على تنفيذها،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة في السياحية وتقترحها.
ب - المديرية الفرعية لضبط ومراقبة النشاطات الفندقية والإطعام، وتكلّف بما يأتي:
- تساهم في إعداد الاستراتيجية في مجال ضبط النشاطات الفندقية والإطعام،
- تعد تدابير ضبط النشاطات والفروع السياحية الشبيهة وتتابع تنفيذها،
- تضمن مسك وتحيين البطاقية الوطنية للمؤسسات الفندقية والمطعمية،
- تضمن متابعة وتحيين مدونة حرف ومهن الفندقة والإطعام،
- تقوم أو تسند من يقوم بعمليات الرقابة التنظيمية لممارسة النشاطات والمهن ذات الصلة بالسياحة،
- تعرف وتحدد القواعد والمقاييس الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة بالمؤسسات الفندقية والمطعمية وتضمن متابعتها،
- تدرس طلبات وملفات تصنيف المؤسسات السياحية وتفصل فيها بالتنسيق مع لجنة التصنيف المقررة في هذا الصدد،
- تتولى الأمانة التقنية للجان تصنيف المؤسسات السياحية،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات الفندقية والمطعمية وتقترحها.
ج - المديرية الفرعية لضبط ومراقبة وكالات السياحة والأسفار، وتكلّف بما يأتي:
- تساهم في إعداد الاستراتيجية في مجال ضبط النشاطات المتعلقة بوكالات السياحة والأسفار،
- تُعرّف القواعد والمقاييس الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة بوكالات السياحة والأسفار وتحددها،
- تسلم الاعتمادات المتعلقة بوكالات السياحة والأسفار،
- تتولى الأمانة التقنية للجنة اعتماد وكالات السياحة والأسفار،
- تضمن متابعة ومراقبة النشاطات ذات الصلة بوكالات السياحة والأسفار،
- تبادر بكل التدابير الخاصة بتشجيع الأعمال المتعلقة بتثمين المسالك السياحية،
- تضمن مسك وتحيين البطاقية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات وكالات السياحة والأسفار وتقترحها.
د - المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية الترقية السياحية،
- تحلل تطور الأسواق السياحية العالمية وتتابعها،
- تقترح التدابير الرامية إلى تعزيز مقصد الجزائر،
- تقترح التدابير الرامية إلى تسهيل النشاطات السياحية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تدعم الأعمال التي يبادر بها مختلف المتدخلين في ميدان السياحة وتضمن الانسجام بين نشاطاتهم،
- تدعم أعمال الترقية التي تبادر بها دواوين السياحة المحلية الناشطة في ميدان السياحة،
- تقوم بترقية كل عمل شراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية تماشيا مع التوجيهات وأهداف السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
- تشارك في تقييم استعمال الموارد المخصصة في إطار صندوق دعم الاستثمار والترقية وجودة النشاطات السياحية،
- تتابع، مع المصالح المعنية، ملفات الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف،
- تسهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على إعادة تأهيل المهرجانات السياحية والتظاهرات الأخرى والمحافظة عليها وتثمينها،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترقية السياحية وتقترحها.
2 - مديرية التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بالاستراتيجية المتعلقة بالتهيئة السياحية وتقترحها،
- تقترح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، التدابير الرامية إلى الاستغلال العقلاني للعقار السياحي المخصص للاستثمار،
- تسهر على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة السياحية وتقترحها.
وتضّم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد الاستراتيجية في ميدان التهيئة السياحية،
- تعد دراسات تهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، قواعد التهيئة السياحية،
- تعد كل التدابير الكفيلة بتسهيل حصول المتعاملين على العقار السياحي وتنفذها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، إنجاز التجهيزات والهياكل القاعدية الأساسية الضرورية لترقية الاستثمارات السياحية،
- تشارك، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية، في تشكيل الوعاء العقاري للقطاع،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة السياحية وتقترحها.
ب - المديرية الفرعية لأقطاب الامتياز السياحي، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد الاستراتيجية في ميدان أقطاب الامتياز السياحي،
- تدرس آليات وأدوات وتدابير تحديد أقطاب الامتياز السياحي وتقترحها وتعد بطاقية وطنية متعلقة بمواردها وإمكانياتها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل التدابير الضرورية لإنشاء أقطاب الامتياز السياحي،
- تشرف على أعمال الانسجام بين المتدخلين داخل أقطاب الامتياز السياحي وفيما بينها،
- تقوم بترقية أقطاب الامتياز السياحي لدى المستثمرين المحتملين،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطوير الإمكانيات المتعلقة بأقطاب الامتياز السياحي وتثمينها.
ج - المديرية الفرعية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد الاستراتيجية المتعلقة بتثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- تسهر على المحافظة على العقار السياحي وتثمين المواقع السياحية،
- تقترح تعريف مناطق التوسع والمواقع السياحية الجديدة وتحديدها وتصنيفها،
- تتابع ملفات الامتياز المتعلقة باستغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- تقوم بمسك بطاقية حول مناطق التوسع والمواقع السياحية وقدراتها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية. 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
3 - مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية، وتكلّف بما يأتي:
- تبادر باستراتيجية دعم ومرافقة المشاريع السياحية وتقترحها،
- تدرس جدوى مشاريع الاستثمار السياحي وتقيّمها وتبت فيها،
- توجه الاستثمارات السياحية وتقوم بترقيتها وتقترح كل التدابير قصد تشجيعها،
- تحدد شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية في المناطق الواجب ترقيتها،
- تتأكد من مطابقة مشاريع الاستثمار السياحي لمخططات التهيئة السياحية،
- تتابع المشاريع السياحية الموافق عليها وتدعمها وترافقها،
- تقوم بمسك بطاقية وطنية وجهوية ومحلية للمشاريع ذات العلاقة مع السياحة،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم المشاريع السياحية وتقترحها.
وتضّم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد منهجية ومعايير تقييم المشاريع السياحية،
- تقترح شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية،
- تدرس مشاريع الاستثمارالسياحي وتقيّمها،
- تضمن الأمانة التقنية للجنة المكلفة بالموافقة على المشاريع المتعلقة بالسياحة،
- تنشئ بنك معطيات يتعلق بالمشاريع السياحية،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتقييم المشاريع السياحية.
ب - المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها، وتكلّف بما يأتي:
- تساهم في إعداد استراتيجية دعم المشاريع السياحية وتتابعها،
- تضمن متابعة إنجاز المشاريع المتعلقة بالسياحة،
- تبادر بكل التدابير لتشجيع عمليات الاستثمار أو عصرنة الإمكانيات الموجودة،
- تضمن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مرافقة المرقين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع السياحية،
- تنشئ بنك معطيات يتعلق بمتابعة المشاريع السياحية،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها.
4 - مديرية الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، وتكلّف بما يأتي:
- تبادر باستراتيجية إحصاء وترقية المياه المعدنية وتحديدها واستغلالها وتقترحها،
- تحدد التدابير والأعمال الضرورية لحماية وحفظ المياه الحموية والمعدنية وتقترحها،
- تقوم بإحصاء المياه الحموية والمعدنية وتضمن محيط حمايتها،
- تقوم بإحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وتضمن الحفاظ عليها،
- تقوم بانتظام، بتصنيف المياه الحموية والمعدنية وترتيب المؤسسات المكلفة باستغلالها وتبادر بكل عمل يرمي إلى ترقيتها على المستوى الوطني والدولي،
- تقترح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية وتنفذها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل التدابير الرامية إلى عصرنة وتأهيل المؤسسات والمحطات الحموية،
- تضمن إعداد الحصيلة الحموية وتسهر على تحيينها المستمر،
- تقوم بترقية تطور الحمامات المعدنية والنشاطات العلاجية والراحة،
- تبادر بمخططات التكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات العلاقة بالحمامات المعدنية وتقترحها،
- تمنح الرخص المتعلقة بحق امتياز استغلال المياه الحموية، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تتولى الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
- تقترح التدابير التحفيزية الرامية إلى تطوير الاستثمار في مجال الحمامات المعدنية،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحمامات المعدنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية لتثمين استعمال المياه الحموية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية تثمين استعمال المياه الحموية،
- تضمن إعداد الحصيلة الحموية،
- تقوم بإحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وتضمن الحفاظ عليها،
- تعد جرد المنابع الحموية عبر التراب الوطني،
- تسهر على حماية المياه الحموية ومراقبتها وتثمينها،
- تضمن متابعة تهيئة المواقع الحموية،
- تمنح شهادات التصديق على نوعية المياه الحموية قبل استغلالها،
- تمنح الرخص المتعلقة بحق امتياز استغلال المياه الحموية،
- تتولى الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
- تنشئ بنك معطيات يتعلق بالمنابع الحموية وتقوم بمسكه،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال المياه الحموية.
ب - المديرية الفرعية لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية تأطير النشاطات الحموية،
- تقترح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المهن والحرف الحموية، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تقترح مخططات تطوير النشاطات السياحية الخاصة بالعلاج والصحة والراحة عن طريق تثمين المياه الحموية والبحرية،
- تبادر بمخططات تكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات الصلة بالحمامات المعدنية وتقترحها،
- تشارك في إعداد برامج التكوين في مجال الحرف الحموية،
- تقترح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية وتنفذها،
- تنشئ بنك معطيات يتعلق بالنشاطات والحرف ذات الصلة بالحمامات المعدنية وتقوم بمسكه،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأطير النشاطات والمهن والحرف ذات الصلة بالحمامات المعدنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية " مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية " الواردة في النقطة 3 من المادة 3 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتسمية "مديرية الاستثمار السياحي