مرسوم تنفيذي رقم 16-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 14
تلغى الأحكام المتعلقة بالتهيئ ة العم رانية والسي احة والصناع ة التقليدي ة الواردة ع لى الت والي ف ي المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه.